المادة الأولى :

    تنشأ جمعية باسم " الجمعية السعودية للعلوم البيئية " يكون مقرها الدائم جامعة الملك عبد العزيز بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية ويشار إليها فيما بعد بالجمعية ويجوز أن تنشأ لها فروع في أماكن أخرى من المملكة إذا اقتضت الضرورة ذلك وبموجب قرار مجلس الجامعة .

المادة الثانية : أهداف الجمعية

   تهدف الجمعية السعودية للعلوم البيئية إلى ما يلي :

1- تنمية الفكر العلمي في مجال العلوم البيئية والعمل على تطويره وتنشيطه ونشره .

2-  تحقيق التواصل العلمي والمهني لأعضاء الجمعية .

3-  تقديم المشورة العلمية والنظرية والتطبيقية في مجال العلوم البيئية .

4-  تشجيع استعمال اللغة العربية في مجالات وأنشطة العلوم البيئية .

5-  رفع مستوى الأداء العلمي والمهني لأعضاء الجمعية .

6-  تيسير نشر وتبادل الإنتاج العلمي ، والأفكار العلمية في مجال اهتمامات الجمعية بين الهيئات والمؤسسات المعنية داخل المملكة وخارجها .

المادة الثالثة : نشاط الجمعية

 وتحقق الجمعية الأهداف الأساسية الواردة في المادة الثانية وذلك بشكل لجان ومجموعات تخصصية في مجالات العلوم البيئية المختلفة وتقوم الجمعية بممارسة النشاطات التالية :

1- تشجيع وتعضيد أجراء البحوث والاستشارات العلمية النظرية والتطبيقية في  مجالات اهتمام الجمعية وما يتصل به مجالات المعرفة.

2-  نشر الإنتاج العلمي بشتى أشكاله بما يخدم أهداف الجمعية .

3-  عقد الجلسات العلمية كالندوات والحلقات الدراسية والدورات والمحاضرات العلمية وغيره .

4-  تشجيع وتعضيد اللغة العربية في الترجمة والتأليف والنشر والتعليم .

5-  إصدار مجلة علمية ونشرات دورية في مختلف تخصصات العلوم البيئية .

6-  اقتراح الوسائل للارتقاء بمستوى التعليم في مجال العلوم البيئية ومواكبته للتقدم العلمي .

7-  أجراء الدراسات العلمية للارتقاء بممارسات الجوانب التطبيقية للمهنة وتطويرها .

8-  تشجيع الإبداع العلمي مثل تطبيقات الذكاء والمحاكاة والحاسب الآلي والاستشعار عن بعد والتقنيات الأخرى المتعلقة بالعلوم البيئية .

9-  تبادل المعلومات والخبرات في مجال العلوم البيئية مع الجمعيات المماثلة

10-تنظيم الرحلات العلمية لأعضائها وإقامة مسابقات علمية في مجال تخصصها.

المادة الرابعة :العضوية في الجمعية

   تكون العضوية على أربعة  أنواع :

1- عضوية عاملة :

   ويتمتع بها كل من استوفى شروط العضوية ( المادة الخامسة ) من الحاصلين على درجة علمية أو ما يعادلها في مجال العلوم البيئية .

2- عضوية شرفية :

    تمنح بقرار من الجمعية العمومية لمن أسهم في تطوير مجالات اهتمام الجمعية ، أو قدم خدمات مادية أو معنوية ، ويعفى عضو الشرف من شرط سداد الاشتراك ، ويجوز له حضور جلسات الجمعية العمومية ولجانها المختلفة والاشتراك في المناقشات وليس له حق التصويت.

3-    عضوية انتساب :

     يتمتع بها ر اغبوا العضوية من الطلاب والعاملين في مجال العلوم البيئية وممن لا يتوفر فيهم شرط المؤهل العلمي المحدد في شرط العضوية . ويعفى العضو المنتسب من 50% من قيمة الاشتراك السنوي ، ويجوز له حضور جلسات الجمعية العمومية ولجانها المختلفة والاشتراك في المناقشات دون أن يكون له حق التصويت .

4- عضوية هيئة :

   تتمتع بها كل هيئة اعتبارية بالمملكة من مؤسسة ,أو إدارة حكومية أم خاصة , أو ناد ,أو جمعية ممن لهم اهتمامات بالعلوم البيئية وتطبيقاتها وترغب في الحصول على هذه العضوية للاستفادة من خدمات الجمعية ويسمى المتمتع بها " عضو هيئة" وتسري على من يمثلهم أحكام وحقوق عضوية الانتساب .

المادة الخامسة : شروط وإجراءات العضوية :

   يشترط في عضو الجمعية العامل ما يلي :

1-  تقديم طلب الانضمام للجمعية .

2-  أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يصدر بحقه ما يخل بالشرف أو الاعتبار

3-  أن يقوم بتسديد رسوم العضوية المقررة .

4-   أن يصدر بشأن قبول عضويته قرار من مجلس إدارة الجمعية والذي من حقه

    قبول أو رفض طلب العضوية دون إبداء الأسباب .

5- ما يراه مجلس إدارة الجمعية من شروط أخرى . 

المادة السادسة : إنهاء العضوية

تنتهي العضوية في الجمعية في الحالات التالية :

1- انسحاب العضو أو وفاته .

2-إخلال العضو بأي شرط من شروط العضوية .

3- القيام بأي عمل أو نشاط يترتب عليه إلحاق ضرر بالجمعية مادياً كان أم معنويا ،وفي هذه الحالة لا تسقط العضوية  إلا بقرار من  مجلس لإدارة  .

المادة السابعة :إعادة العضوية

   يجوز بقرار من مجلس الإدارة إعادة العضوية إلى العضو الذي فقدها في حالة زوال الأسباب التي أدت إلى فقدانها .

المادة الثامنة : الجمعية العمومية

   تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين , وتعقد اجتماعاً عادياً مرة كل عام بدعوة من رئيس مجلس الإدارة ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء ، فإذا لم تحضر الأغلبية جاز عقد اجتماع آخر خلال مدة شهرين من موعد الاجتماع الأول ويعتبر هذا الاجتماع صحيحاً بحضور مالا يقل عن 10 في المائة من الأعضاء العاملين من مجلس الإدارة ويجوز بناءً على طلب من مجلس الإدارة أو خمس أعضاء الجمعية العمومية عقد اجتماع غير عادي إذا اقتضت الضرورة ذلك .

المادة التاسعة :اختصاصات الجمعية العمومية

   تختص الجمعية العمومية بما يأتي :

1-  إصدار القواعد المنظمة لسير العمل الداخلي في الجمعية .

2-  إقرار الميزانية السنوية للجمعية والموافقة على حسابها الختامي كل عام .

3-   اعتماد التقرير السنوي للجمعية .

4-   اقتراح إنشاء فروع للجمعية بناءً على توصية مجلس الإدارة ( مثل فرع للسيدات)

5-   تعيين مراجع خارجي لحسابات الجمعية وتحديد أتعابه

6-   اختيار أعضاء مجلس الإدارة .

7-   إقرار خطة العمل التي يقدمها مجلس الإدارة .

8-   اقتراح نقل مقر الجمعية من جامعة إلى مقر آخر .

9-   اقتراح حل الجمعية .

المادة العاشرة : رئيس شرف الجمعية

للجمعية العمومية ، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة ، ترشيح رئيس شرف للجمعية العلمية من بين الشخصيات المعروفة باهتمامها بمجالات عمل الجمعية لفترة واحدة مدتها ثلاث سنوات وذلك بقرار من مجلس الجامعة ، وله رئاسة ما يحضره من جلسات .

المادة الحادية عشرة : موارد الجمعية وميزانيتها

أولاً : تعتمد بصفة أساسية على مواردها الذاتية وهي :

1-  حصيلة الاشتراكات السنوية للأعضاء .

2-  حصيلة ما تبيعه الجمعية من مطبوعات ، ونشرات دورية ، وما تقدمه من خدمات في حدود أهدافها .

3-   إيرادات ما تعقده من دورات وبرامج .

4-   الهبات والتبرعات والمنح والمعونات التى تقدمها الجامعات او الهئيات العامة أو الخاصة  أوالأفراد .

ثانياً : ميزانية الجمعية والحسابات الختامية .

1-  تبدأ السنة المالية للجمعية وتنتهي مع السنة المالية للجامعة .

2-  تعد الحسابات الختامية وفقاً للقواعد والأعراف المهنية .

المادة الثانية عشرة : مجلس الإدارة

تشكيل مجلس الإدارة :

1-يتكون مجلس الإدارة من عدد من الأعضاء العاملين لا يزيد على تسعة تختارهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري من بين أعضائها العاملين ، على ان يكون ثلثهم على الأقل من منسوبي الجامعة التي أنشأت الجمعية .

2- مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة لتجديد مرة واحدة .

3- إذا تغيب أحد أعضاء مجلس الإدارة عن اجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية ، دون عذر مقبول جاز لمجلس الإدارة اعتباره مستقيلاً .

4-عند شغور عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة المختارين من الجمعية العمومية لسبب من الأسباب يختار المجلس عضواً بديلاً ، وتشترط موافقة الجمعية العمومية على ذلك في أول اجتماع لها .

5- يختار مجلس الإدارة بالاقتراع السري من بين أعضائه رئيساً له لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة على أن يكون من منسوبي جامعة الملك عبد العزيز  ، كما يختار المجلس من بين أعضائه نائباً وأميناً للمجلس وأميناً للمال .

6- يعتبر رئيس مجلس الإدارة ممثلا للجمعية أمام الغير وينوب عنها في الاتصال بالجهات الرسمية وغير الرسمية في المملكة وخارجها وفق الإجراءات النظامية المقررة ويجوز لرئيس مجلس الإدارة تفويض نائبه في هذا الشأن .

المادة الثالثة عشرة : اجتماع مجلس الإدارة

   يعقد مجلس الإدارة اجتماعاً عادياً كل شهر ، ولا يكون اجتماعه صحيحاً ألا بحضور الأغلبية الدنيا من أعضائه ، ويجوز له عقد اجتماعات غير عادية كلما طلب ذلك اكثر من نصف أعضائه او طلبه خمس  أعضاء الجمعية العمومية أو رئيس مجلس الإدارة ، وفي هذه الحالة يقتصر الاجتماع على بحث الموضوعات التي عقد المجلس من اجلها .

وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين ،وعند تساوي الأصوات يكون صوت رئيس المجلس مرجحا ً.

المادة الرابعة عشرة : اختصاصات مجلس الإدارة

   يختص مجلس الإدارة بما يلي :

1-  اقتراح ميزانية الجمعية .

2- إعداد جدول أعمال الجمعية العمومية .

3-  اقتراح السياسة العام للجمعية في إطار الأهداف الواردة في هذه اللائحة ، وعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها.

4-  اقتراح القواعد  الداخلية للجمعية وتنظيم عملها .

5-  تكوين اللجان والمجموعات المتخصصة لأداء مهام الجمعية ونشاطها .

6-  أعداد التقرير السنوي لنشاط الجمعية واعتماده من الجمعية العمومية .

7-  تحديد الاشتراكات السنوية للأعضاء .

8-  التكليف بإعداد الدراسات والأبحاث .

9-  طلب الموافقة على عقد الندوات والدورات والحلقات الدراسية وفق الأنظمة المتعلقة بذلك .

10- قبول الهبات والتبرعات والمنح والمعونات .

المادة الخامسة عشرة : أحكام عامة

1-  ترتبط الجمعية في أنشطتها بمدير جامعة الملك عبد العزيز أو من يفوضه .

2-  إذا حلت الجمعية العلمية (لأي سبب ) تؤول ممتلكاتها إلى جامعة الملك عبدا لعزيز .

3-   إذا تم نقل الجمعية من جامعة الملك عبد العزيز إلى مقر آخر تنتقل جميع ممتلكاتها ووثائقها إلى المقر الجديد .

4-   يعمل بهذه القواعد من تاريخ الموافقة عليها .


آخر تحديث
12/23/2012 3:18:07 PM